Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59797 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ باعتبار ذلك إجراء شكليا جوهريا رتبه القانون على عدم احترامه جزاء السقوط.
- تُستمد صفة المعقب ضدهم في الطعن بالتعقيب من مركزهم القانوني في الدعوى الأصلية ولا تخضع لاختيار الطاعن بما يقتضي شمول الطعن لكل من ثبتت له تلك الصفة منذ نشأة النزاع.
- يجب على محكمة التعقيب إثارة الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استيفاء إجراءات الطعن بما يؤدي إلى التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.