Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68891 بتاريخ 22/03/2018 : انعدام سلامة التسبيب عند تطبيق عدم المؤاخذة الجزائية دون إبراز القصد الثوري
Principe juridique
- يتحقق التسبيب القانوني السليم للقرار القضائي متى تضمّن أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تمكّن من الوقوف على الأساس الذي بُني عليه الحل وتتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون.
- لا يكفي لاعتماد عدم المؤاخذة الجزائية طبق أحكام القانون الاساسي عدد 17 المؤرخ في 2014/06/12 مجرد استظهار تحقق الشرط الزمني بل يتعين بيان توافر القصد المتمثل في أن تكون الأفعال قد ارتكبت من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها على نحو صريح ومعلّل ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون قرار حفظ الاتهام غير قائم على أساس قانوني وواقعي سليم إذا اكتفى بإرجاع الأفعال إلى أحكام العدالة الانتقالية دون إقامة الربط المعلل بين طبيعتها ومقصد تحقيق الثورة بما ينتهي إلى انعدام سلامة التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.