Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65161 بتاريخ 22/3/2018 : الاختصاص النوعي لقاضي الاطفال مقدم على البحث في سقوط العقوبة
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر الحكمي مسألة سابقة على الفصل في قبول الاعتراض من عدمه.
- سقوط العقوبة بمرور الزمن لا يمنع المحكمة من التصدي ابتداء لمسألة الاختصاص وتعيين القاضي المختص بالنظر في الدعوى.
- إذا ثبت أن المعني بالأمر كان طفلا وقت الواقعة انعقد الاختصاص لقاضي الاطفال دون سواه.
Textes appliqués
- الفصلين 316و317 من م ج-الفصل 349 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.