Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66687 بتاريخ 22/03/2018 : رفض تعقيب النيابة العامة عند انتفاء أثر الإخلال بإعلام المستفيد على مآل الإدانة

J P 66687/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. إذا تعذر إعلام المستفيد بتأمين مبلغ الشيك تعذرا بداهة فإن التمسك بعدم الإعلام لا ينهض سببا لنقض الحكم على أساس عدم استيفاء إجراءات التأمين لشروطها القانونية.
  2. يكون التعقيب غير ذي موضوع متى لم ترتب محكمة الموضوع على التأمين عدم سماع الدعوى وأبقت على الإدانة، إذ ينتفي حينئذ الأثر القانوني الذي يستند إليه الطعن.
  3. لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يمس مقوماته القانونية على معنى أحكام الفصل 269 م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.