Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59779 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 59779/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه المؤيدات التي ألزم بها القانون ولا سيما نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تستمد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب من مركزهم القانوني في الدعوى الأصلية باعتبار المصلحة والصفة ولا يخضع تحديدهم لإرادة الطاعن بما يمنع تجزئة الخصومة.
  3. يعد الإخلال بإجراءات التعقيب الأساسية من المسائل المتعلقة بالنظام الإجرائي التي يتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ويترتب عنها رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.