Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59783 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 263 مكرر جديد

J P 59783/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المؤيدات التي أوجبها الفصل 263 مكرر جديد، ومن بينها نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تحديد المعقب ضدهم في التعقيب يستمد من مراكزهم وصفاتهم في الدعوى الأصلية ولا يتوقف على اختيار الطاعن، لأن الصفة الإجرائية لا تنشأ بالإرادة المنفردة للطاعن وإنما بوضع الخصومة كما قامت ابتداء.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المقررة لقبول الطعن بالتعقيب تثيرها محكمة القانون من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية ويترتب عليها عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.