Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64647 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المعطيات الفنية الحاسمة لتكييف الفعل الجزائي

J P 64647/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون.
  2. عند تغيير الوصف القانوني للأفعال، يتعين على دائرة الاتهام إبراز الأركان القانونية للتكييف المعتمد استنادا إلى وقائع ثابتة بالملف مع مناقشة العناصر الجوهرية المؤثرة في الفصل في التهمة.
  3. يكون القرار قاصرا في التسبيب متى أهمل مناقشة معطى فني حاسم ثابت بالملف من شأنه أن يفند رواية أساسية اعتمد عليها التكييف القانوني، بما يحول دون التثبت من منطق الاستدلال القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.