Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59764 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 59764/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما وإلا سقط الطعن.
  2. تتحدد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب بمركزهم القانوني في القضية كما قامت منذ انطلاقها ولا تخضع لإرادة الطاعن في اختيار من يشملهم الطعن متى كانت الوقائع واحدة لا تتجزأ.
  3. يعد الإخلال بالإجراءات الأساسية موجبا لإثارته من تلقاء نفس محكمة القانون عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية وينتج عنه عدم سلامة الطعن شكلا بما يقتضي رفضه من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.