Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63734 بتاريخ 22/3/2018 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التسبيب الناجم عن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها على وجه يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تعفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة القانونية المستخلصة منه.
- يستوجب سلامة التعليل أن توازن المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وأن تناقش الدفوع الجوهرية المبداة دفاعا وتعلل طرحها، وإلا ترتب عن ذلك قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.