Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59780 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا وإلا سقط الطعن شكلا.
- تتحدد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب بمركزهم القانوني في القضية منذ نشأتها لا بإرادة الطاعن في اختيار من يشملهم طعنه متى تعلقت الوقائع بخصومة غير قابلة للتجزئة من حيث أطرافها.
- يعد الإخلال بالإجراءات الأساسية موجبا لإثارته من تلقاء محكمة القانون ويترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا لكونه مخالفا للقانون من الناحية الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.