Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63900 بتاريخ 22/03/2018 : انعدام قابلية التعقيب عند عدم فصل محكمة الاستئناف في الدعوى العمومية بأصلها نهائيا

J P 63900/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول التعقيب أن يكون الطعن موجها ضد حكم أو قرار فصل في أصل الدعوى العمومية نهائيا، فإذا انتفى هذا الركن الجوهري تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. إذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العمومية على وجه نهائي فإن التخلي عن الدعوى المدنية يكون نتيجة مترتبة عن ذلك، ولا ينشئ هذا التخلي بذاته محلا مستقلا للتعقيب عند عدم نظر المحكمة في الدعوى العمومية بأصلها.
  3. تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصل 170 من م ا ج يقتضي أن يكون الحكم في المادة الجزائية مبنيا على تقدير ثبوت الفعلة أو نسبتها، أما متى انتهت المحكمة إلى عدم سماع الدعوى العمومية دون فصل في الأصل فإن التعقيب لا يقوم لغياب قرار نهائي في الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.