Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60915/2017 بتاريخ 21/03/2018 : بطلان القرار بمشاركة من سبق له إبداء الرأي في القضية

J P 60915/201821 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب البطلان إذا شارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في القضية وأبدى رأيه فيها، لأن التحجير على إعادة إبداء الرأي يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  2. يمتد التحجير على القاضي من مرحلة إبداء الرأي في إطار دائرة الإتهام إلى المراحل اللاحقة من التقاضي، بما يمنع مشاركته في الهيئة التي تفصل في الطعن أو الأصل متى كان قد تدخل سابقا في ذات الملف.
  3. عند ثبوت خرق موانع القضاة بوصفه خرقا لإجراء أساسي يهم النظام العام، يتعين على محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر أمام هيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.