Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63184 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

J P 63184/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا بالفصل 150 من م ا ج تظل مقيدة بوجوب تبرير الرأي وبيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب إذا لم توازن محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واعتمدت الاستنتاج دون بيان الأركان القانونية للجريمة أو دون الرد على الدفوعات الجوهرية للدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.