Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65279 بتاريخ 22/3/2018 : اختصاص محكمة الناحية ينتفي إذا تجاوزت الخطية الموظفة بموجب التجريم سقفها القانوني
Principe juridique
- التكييف القانوني للوقائع من سلطة قاضي الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
- إذا كان التجريم يرتب خطية نسبية مرتبطة بقيمة المال موضوع النزاع فإن تقدير الاختصاص النوعي ينصرف إلى مقدار الخطية المستوجبة وهو ما يقتضي عند الاقتضاء الاستعانة بالخبرة لتحديد القيمة.
- يخرج النزاع عن اختصاص محكمة الناحية متى تجاوزت الخطية المقررة قانونا وفق معيار القيمة السقف المحدد لها قانونا، ولو تعلّق الأمر بجريمة لا يتحدد فيها المبلغ ابتداء دون تقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.