Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64679 بتاريخ 19/03/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم بيان المستندات القانونية المعتمدة

J P 64679/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحّتها، ويقتضي أن يبيّن الحكم الأسس القانونية التي اعتمدها توصلا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف لما هو ثابت بالملف.
  2. الاكتفاء بسرد معطيات واقعية منقوصة دون بيان المستندات القانونية المعتمدة في القضاء، يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج ويعدّ خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام.
  3. إذا شاب الحكم قصور في التعليل على نحو يعيق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، تعيّن نقضه والإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.