Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64679 بتاريخ 19/03/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم بيان المستندات القانونية المعتمدة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحّتها، ويقتضي أن يبيّن الحكم الأسس القانونية التي اعتمدها توصلا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف لما هو ثابت بالملف.
- الاكتفاء بسرد معطيات واقعية منقوصة دون بيان المستندات القانونية المعتمدة في القضاء، يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج ويعدّ خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام.
- إذا شاب الحكم قصور في التعليل على نحو يعيق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، تعيّن نقضه والإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إ ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.