Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64970 بتاريخ 19/03/2018 : قصور التعليل يثبت متى خالف الحكم دلالة الاعترافات الصريحة المتجانسة مع سائر الحجج

J P 64970/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. يكون المطعن المبني على ما اعتمدته محكمة الأصل في تقدير الأدلة جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى اقتصر على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في الترجيح دون بيان خرق قانوني مؤثر.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها، ويجب أن يرتكز على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يعد الحكم قاصرا في التعليل ومخطئا في تطبيق القانون إذا بنى النتيجة على عدم تطابق الاعترافات مع موضوع التتبع رغم كون الاعترافات صريحة ومفصلة ومتجانسة مع إفادة المتضرر بما لا يحتمل التأويل.

Textes appliqués

  • الفصلين 127 و 304 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.