Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59768 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية، ومنها محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- تتحدد صفة المعقب ضدهم ومركزهم القانوني في التعقيب بمركزهم في القضية الأصلية منذ انطلاقها، ولا يتوقف ذلك على إرادة الطاعن في اختيار من يشملهم طعنه متى كانت الوقائع واحدة لا تتجزأ.
- يشمل واجب تبليغ مذكرة الطعن بالتعقيب جميع الأطراف القائمين بالحق الشخصي متى كانوا أطرافا في الدعوى، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء الشكلي الجوهري إلى ترتيب جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.