Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0729 بتاريخ 16/03/2018 : استجلاب القضية الجزائية عند قيام شبهة جائزة

J P 0729/201816 mars 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة متى قام لدى المتقاضي اعتقاد بوجود ما يمس بحياد السير العادي للقضية بما يبعث على عدم الاطمئنان إلى ضمانات المحاكمة العادلة بسبب نفوذ الخصم أو تدخلاته.
  3. يراعى في الاستجلاب تحقيق المصلحة العامة وحسن سير مرفق العدالة بما يبرر نقل نظر القضية إلى محكمة أخرى كلما اقتضت الثقة في القضاء ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.