Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58757 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتوقف على قيام عيب قانوني مؤثر
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة العناصر الواقعية أو لمجرد الجدل في سلامة الترجيح بين القرائن طالما خلت المطاعن من بيان عيب قانوني يتعلق بالاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- يكون الرد على مطاعن ضعف التعليل وتحريف الوقائع واجبا متى تبين أن القرار المطعون فيه اعتمد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبق القانون دون خطأ بما ينفي قيام موجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.