Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60198 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إعلام المعقب ضدّه به باعتباره إجراء أساسيا ماسا بحق الدفاع
Principe juridique
- إعلام المعقب ضدّه بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب عن إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم عملا بالنصوص المنظمة للطعن بالتعقيب.
- عدم احترام آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب المقررة قانونا يفضي إلى سقوط الحق في الطعن والحكم برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.