Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60198 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إعلام المعقب ضدّه به باعتباره إجراء أساسيا ماسا بحق الدفاع

J P 60198/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضدّه بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يترتب عن إغفاله المساس بحق الدفاع بما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية.
  2. الإخلال بالإجراءات الأساسية يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم عملا بالنصوص المنظمة للطعن بالتعقيب.
  3. عدم احترام آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب المقررة قانونا يفضي إلى سقوط الحق في الطعن والحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.