Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62461/2017 بتاريخ 21/03/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد قرائن نية الإتجار
Principe juridique
- وجوب تعليل الأحكام تعليلا مستساغا واقعا وقانونا يقتضي أن يكون التعليل شاملا لجميع عناصر الملف دون إغفال، وأن يتضمن التعرض إلى الأدلة والحجج ومناقشتها والموازنة بينها قبل بيان أسباب الترجيح.
- لا يكفي لنفي نية الإتجار الاكتفاء بعناصر تنصرف إلى الاستهلاك أو بغياب أدلة مباشرة، بل يتعين على المحكمة استقراء القرائن المتساندة التي يمكن أن تفيد القصد الجرمي ثم بيان أسباب استبعادها تعليلا ينهض مقام الرقابة.
- عدم تناول المحكمة بالمناقشة مدى توفر الركن المعنوي للجريمة عند ثبوت عناصر مادية يمكن أن تؤسس عليه، يعد قصورا في تمحيص الأدلة وتقييمها يترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.