Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01107 بتاريخ 19/03/2018 : استثناء اختصاص قاضي الناحية في جنحة الجرح على وجه الخطأ يمنع الإحالة إليه ولو كانت العقوبة في حدود اختصاصه

J P 01107/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعديل متى وُجد نزاع في الاختصاص بين محكمتين ترتّب عنه تعطيل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها حازا قوة ما اتصل به القضاء.
  2. تبقى الجنحة من أنظار المحكمة الابتدائية بصفة استثنائية متى نصّ الفصل 123م إ ج صراحة على إخراجها من اختصاص قاضي الناحية، ولو كانت عقوبتها تدخل من حيث المبدأ ضمن الحدود القصوى للسجن والخطية المخولة لقاضي الناحية.
  3. قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تهم النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الإحالة وإرجاع الملف للنيابة العمومية لتعهيد جهة التحقيق المختصة.

Textes appliqués

  • الفصل 225 م ج-الفصلين 59 و 201 و 202 من المجلة الجنائية-الفصل 123م إ ج-الفصل 291 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.