Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45903 بتاريخ 19/03/2018 : بطلان إدانة المتهم عند عدم استدعائه بصفته وفقا لشكليات الاستدعاء
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى قام قضاؤها على تعليل سائغ له أصل ثابت بالأوراق وخلا من التحريف أو التغيير.
- تلتزم محكمة التعقيب عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية بإثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم من تلقاء نفسها ودون تقيد بمطاعن التعقيب.
- يعدّ استدعاء المتهم بصفته وباستدعاء كتابي مستوف لشروطه الشكلية وآجال تبليغه وفقا للفصول 134 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية ضمانة أساسية لحق الدفاع ويترتب على إغفالها خرق للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.