Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20241 بتاريخ 19/3/2018 : حرية قاضي الموضوع في تكوين اقتناعه لا تخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى مستندات صحيحة

J P 20241/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. إثبات الجريمة في المادة الجزائية يكون بشتى وسائل الإثبات، ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، بما يخول له بناء اقتناعه على ما يتراءى له من عناصر الملف دون التزام باتخاذ دليل معين دون غيره.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قاضي الموضوع، وله قانونا أن يأخذ بشهادة دون أخرى أو يستبعد اعترافا إذا لم يطمئن إليه، ما دام تعليله قائما على مستندات صحيحة.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ولم يشب التعليل خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.