Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64518 بتاريخ 19/03/2018 : الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة

J P 64518/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحة الأحكام وسلامتها، ويقتضي أن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  3. قرار دائرة الاتهام الصادر بالإحالة يترتب عنه مفعول تطهيري يمحو الإخلالات الإجرائية التي تكون وردت على أعمال البحث السابقة، بما يمنع التمسك بها لاحقا كسبب لإبطال التتبع.
  4. الشك ينتفع به المتهم ولا يؤول إلا لصالحه، ولا تقوم المسؤولية الجزائية إلا بثبوت العلم بالمصدر الفاسد أو المشاركة في الأفعال المكونة للجريمة على وجه جازم.

Textes appliqués

  • الفصل 292 من المجلة الجنائية-الفصلين 50 و 168 م ا ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 13 مکرر م ا ج-الفصلين 97 و 94 م ا ج-الفصل 291 م ج-الفصل 150 و 168 م ا ج-احكام الفصل 258 م إج-احكام الفصل 168 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.