Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64518 بتاريخ 19/03/2018 : الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحة الأحكام وسلامتها، ويقتضي أن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- قرار دائرة الاتهام الصادر بالإحالة يترتب عنه مفعول تطهيري يمحو الإخلالات الإجرائية التي تكون وردت على أعمال البحث السابقة، بما يمنع التمسك بها لاحقا كسبب لإبطال التتبع.
- الشك ينتفع به المتهم ولا يؤول إلا لصالحه، ولا تقوم المسؤولية الجزائية إلا بثبوت العلم بالمصدر الفاسد أو المشاركة في الأفعال المكونة للجريمة على وجه جازم.
Textes appliqués
- الفصل 292 من المجلة الجنائية-الفصلين 50 و 168 م ا ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 13 مکرر م ا ج-الفصلين 97 و 94 م ا ج-الفصل 291 م ج-الفصل 150 و 168 م ا ج-احكام الفصل 258 م إج-احكام الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.