Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64810 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير أدلة الإثبات
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع وترجيح القرائن وموازنة أدلة الإدانة والبراءة متى كان اجتهاد محكمة الأصل مؤسسا على مستندات صحيحة وثابتة بالملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها دون قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- تعليل الحكم بانتفاء الاطمئنان إلى الدليل القولي عند عدم استقراره وتناقضه وغياب ما يعززه من دليل خارجي يعد تعليلا سائغا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 205 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.