Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64810 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير أدلة الإثبات

J P 64810/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع وترجيح القرائن وموازنة أدلة الإدانة والبراءة متى كان اجتهاد محكمة الأصل مؤسسا على مستندات صحيحة وثابتة بالملف.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها دون قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. تعليل الحكم بانتفاء الاطمئنان إلى الدليل القولي عند عدم استقراره وتناقضه وغياب ما يعززه من دليل خارجي يعد تعليلا سائغا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 205 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.