Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59357 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء الركن المعنوي بجريمة التفويت في ملك الغير يمنع الإدانة

J P 59357/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. جريمة بيع ما لا يملك لا تقوم لمجرد حصول التفويت في ملك الغير، وإنما تتطلب ثبوت الركن المعنوي المتمثل في التحيل بسلوك انحرافي يرمي إلى الإيقاع بالمشتري عبر استغلال عدم الحق في التصرف.
  2. لا يستفاد القصد الجرمي في التفويت في ملك الغير إلا من علم المتصرف بعدم ملكيته أو بعدم حقه في التصرف عند إبرام البيع مقرونا بسوء نية تتجه إلى الإيقاع بالغير، وإلا انتفت المسؤولية الجزائية.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا تراقب محكمة التعقيب هذا الاجتهاد إلا من جهة سلامة التعليل وخلوه من التحريف.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 292 من م ج .-الفصل 292 م ج-قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب تحت عدد 90500 بتاريخ 2015/5/28 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.