Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56600 بتاريخ 15/3/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام وفق الآجال القانونية

J P 56600/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم الطاعن مستندات التعقيب بواسطة محام طبق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في اسباب الطعن مرفوقة بما يفيد تبليغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، ويترتب عن الإخلال بذلك عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل الخوض في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.