Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54441 بتاريخ 15/3/2018 : انتفاء صفة المشاركة في البغاء السري لغياب الاتصال الجنسي المتمثل في الإيلاج

J P 54441/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة المشاركة في البغاء السري إلا إذا ثبت تحقق الاتصال الجنسي بالمعنى الذي يقتضيه النص الجزائي، ويتمثل في الإيلاج في المكان الطبيعي للوطء.
  2. يقتضي مبدأ التشديد في تاويل النص الجزائي عدم التوسع في مفهوم الاتصال الجنسي، فلا يكفي تحقق أفعال لا ترقى إلى الإيلاج لإسناد وصف المشاركة.
  3. يعد إغفال محكمة الموضوع مناقشة أدلة جوهرية ووازنة من شأنها التأثير في تكييف الفعل وضعه ضمن أركانه القانونية ضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 231 و 232 و 233 من م ج-الفصلين 32 و 231 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.