Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59599 بتاريخ 15/03/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند خلو محضر المخالفة من إمضاء المخالف أو ما يفيد تعذر إمضاءه عليه أو ملحوظة برفضه الإمضاء

J P 59599/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا خلا محضر المخالفة من إمضاء المخالف أو مما يفيد تعذر إمضاءه عليه أو من ملحوظة برفضه الإمضاء باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المقررة قانونا.
  2. لا يقبل الطعن المؤسس على سلامة إجراءات التتبع متى ثبت للمحكمة أن الإجراء الأساسي المتعلق بإمضاء المخالف بمحضر المخالفة لم يحترم.
  3. تمارس محكمة التعقيب رقابتها لفائدة النظام العام على سلامة الحكم المطعون فيه من الخلل الإجرائي الذي يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.