Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66709/62626 بتاريخ 15/03/2018 : صفة الطريق العام تتحقق بثبوت انفتاح الممر لاستعمال العموم دون اشتراط إدراجه بمثال التهيئة
Principe juridique
- يفقد القائم بالحق الشخصي صفته في تعقيب الحكم إذا كان قد قام بالحق الشخصي بعد نقض الحكم المطعون فيه وتعهد محكمة الناحية من جديد عملا باحكام الفصل 37 وما بعده م.ا.ج.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج.
- لا يشترط لتطبيق الفصل 321م. ج أن يكون الممر مدرجا بمثال التهيئة العمرانية أو بالمثال الهندسي للرسم العقاري متى ثبت انفتاحه للعموم واستعماله على وجه يكسبه صبغة الطريق العام بالمعنى الجزائي.
- يعد تضييقا غير مبرر لمجال الفصل 321م. ج أن تربط صفة الطريق العام بمعايير التهيئة والتحديد والإشارات الواردة بمجلة الطرقات إذا كان محل التجريم هو المساس بأمن أو بحرية المرور دون رخصة ممن له النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.