Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54703 بتاريخ 15/03/2018 : نقض الحكم الجزائي متى قام قضاؤه على تعليل محرف للوقائع غير مستمد من أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك الأجزاء يبيّن سند الدليل الذي اعتمده ومدى أدائه إلى ما خلص إليه من إدانة أو براءة.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وموجبا للنقض متى بُني على تحريف للوقائع أو على تصور مغاير لما هو ثابت بأوراق القضية بما ينال من سلامة الاستنتاج القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.