Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55623 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء ثبوت جريمة الفصل 4 من قانون المخدرات عند سلبية التحليل البيولوجي
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها متى أحاط قاضي الأصل بعناصر الإثبات والنفي إحاطة كافية.
- لا يثبت استهلاك مادة مخدرة بالمعنى القانوني إلا بوسيلة التحليل البيولوجي التي تتحقق من طبيعة المادة المستهلكة، وسلبية نتيجته تمنع قانونا من اعتبار جريمة الاستهلاك قائمة.
- لا تُنسب المادة المخدرة المحجوزة إلى شخص معيّن إلا بثبوت عنصر الإسناد ثبوتا قاطعا وجازما، وغياب هذا الإسناد يقتضي استبعاد قيام جريمة المسك في حق فرد محدد.
Textes appliqués
- قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-الفصل 4 من قانون 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.