Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55623 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء ثبوت جريمة الفصل 4 من قانون المخدرات عند سلبية التحليل البيولوجي

J P 55623/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها متى أحاط قاضي الأصل بعناصر الإثبات والنفي إحاطة كافية.
  2. لا يثبت استهلاك مادة مخدرة بالمعنى القانوني إلا بوسيلة التحليل البيولوجي التي تتحقق من طبيعة المادة المستهلكة، وسلبية نتيجته تمنع قانونا من اعتبار جريمة الاستهلاك قائمة.
  3. لا تُنسب المادة المخدرة المحجوزة إلى شخص معيّن إلا بثبوت عنصر الإسناد ثبوتا قاطعا وجازما، وغياب هذا الإسناد يقتضي استبعاد قيام جريمة المسك في حق فرد محدد.

Textes appliqués

  • قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-الفصل 4 من قانون 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.