Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60939 بتاريخ 15/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بتحقق المحكمة من خلو بطاقة السوابق العدلية من حكم سابق بعقوبة سالبة للحرية

J P 60939/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة إيجابا من انتفاء الحكم السابق بعقوبة سالبة للحرية بالاعتماد على بطاقة السوابق العدلية، ولا يكفي في ذلك الاستنتاج من خلو الملف مما يفيد الإدانة.
  2. إذا تضمنت بطاقة السوابق العدلية تتبعات بقي مآلها بدون نتيجة تعيّن على المحكمة استجلاء مآلها بطلب تحيين البطاقة حتى يتأتّى لها تطبيق أحكام تأجيل التنفيذ على وجه سليم، وإلا عُدّ حكمها خارقا للقانون وقاصر التعليل.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب وإن كانت تقديرية فإن ممارستها تظل مشروطة بتعليل قانوني مستند إلى ما له مأخذ صحيح من أوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  4. تجريم عدم تأمين المسؤولية المدنية يقوم متى ثبتت ملكية الوسيلة وعدم تأمينها، ويكون الحكم بالبراءة رغم قيام هذه العناصر خرقا لمقتضيات النص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.