Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52208 بتاريخ 15/03/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مالها
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع في مطلب التعقيب جواز إعفاء المعقب من الخطية متى كان الرجوع متحققا قانونا وفق النص المنظم له.
- يرتب الرجوع في مطلب التعقيب إمكانية إرجاع مال الخطية للمعقب باعتبار أن الغاية من الخطية تزول بزوال الطعن بالرجوع عنه.
- يفيد النص المنظم للرجوع في مطلب التعقيب أن سلطة المحكمة في الإعفاء من الخطية وإرجاع مالها سلطة جوازية تمارسها المحكمة عند ثبوت الرجوع.
Textes appliqués
- الفصل 263م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.