Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52208 بتاريخ 15/03/2018 : الرجوع في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مالها

J P 52208/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في مطلب التعقيب جواز إعفاء المعقب من الخطية متى كان الرجوع متحققا قانونا وفق النص المنظم له.
  2. يرتب الرجوع في مطلب التعقيب إمكانية إرجاع مال الخطية للمعقب باعتبار أن الغاية من الخطية تزول بزوال الطعن بالرجوع عنه.
  3. يفيد النص المنظم للرجوع في مطلب التعقيب أن سلطة المحكمة في الإعفاء من الخطية وإرجاع مالها سلطة جوازية تمارسها المحكمة عند ثبوت الرجوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.