Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66248/66089/65359 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة التكييف القانوني المستخلص من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص القصد الجنائي وسابقية القصد من العناصر المعروضة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا ومتفقا مع المنطق والقانون.
- نسبة نية القتل تستخلص من طبيعة السلاح المستعمل ومن موضع الإصابة ومن كيفية الاستعمال متى كانت هذه العناصر كافية لإثبات تعمد توجيه الاعتداء نحو موضع قاتل، وعدم تحقق النتيجة الإجرامية لا ينفي العمد إذا ثبت أن عدم حصولها كان خارجا عن إرادة الجاني.
- قيام المشاركة يقتضي صدور فعل إيجابي من الشريك يندرج ضمن إحدى الصور المادية التي نص عليها القانون مع إبراز العلاقة السببية بين الفعل الأصلي المعاقب عنه وفعل الشريك، وعدم ثبوت هذا النشاط المادي أو هذه العلاقة يترتب عنه انتفاء المشاركة.
- تكييف الوقائع وإفرادها بوصفها القانوني وإنزال حكم القانون عليها بعد فحص العناصر الثابتة بالأوراق هو من صميم عمل محكمة الموضوع، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من احترام مقتضيات التعليل والتكييف السليم دون مناقشة الترجيح بين الأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا واضحا وشاملا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.