Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60733 بتاريخ 15/03/2018 : اتصال القضاء يوجب انقضاء الدعوى العمومية عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم

J P 60733/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. اتصال القضاء سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ويعد من المسائل المتعلقة بالحق العام والمقررة لمصلحة المتهم الشرعية، بما يوجب على محكمة الموضوع إثارته وترتيب أثره القانوني متى ثبتت موجباته.
  2. يتحقق اتصال القضاء عندما تتحد الدعوى في الموضوع والسبب وتكون بين نفس الخصوم صدر بينهم الحكم، وفي هذه الصورة يتعين اعتبار الدعوى العمومية منقضية ولا يجوز تجديد النظر فيها.
  3. عدم تنبه محكمة الموضوع لقيام اتصال القضاء وإغفالها ترتيب الأثر القانوني المترتب عنه يعد خرقا للقانون يبرر نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.