Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60733 بتاريخ 15/03/2018 : اتصال القضاء يوجب انقضاء الدعوى العمومية عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم
Principe juridique
- اتصال القضاء سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ويعد من المسائل المتعلقة بالحق العام والمقررة لمصلحة المتهم الشرعية، بما يوجب على محكمة الموضوع إثارته وترتيب أثره القانوني متى ثبتت موجباته.
- يتحقق اتصال القضاء عندما تتحد الدعوى في الموضوع والسبب وتكون بين نفس الخصوم صدر بينهم الحكم، وفي هذه الصورة يتعين اعتبار الدعوى العمومية منقضية ولا يجوز تجديد النظر فيها.
- عدم تنبه محكمة الموضوع لقيام اتصال القضاء وإغفالها ترتيب الأثر القانوني المترتب عنه يعد خرقا للقانون يبرر نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.