Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58180 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل الإدانة في جريمة السرقة الموصوفة تقتصر على وجود أصل ثابت بالمحاضر

J P 58180/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير انسجام تصريحات المتضرر والشهود وترجيحها بوصفها عناصر إثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استنتاجها مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا تقبل المطاعن المبنية على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل إذا اقتصرت على مناقشة جزئيات الواقعة وموازنة الأدلة دون أن تكشف عن خلل إجرائي يهم النظام العام أو عن وهن حاسم في الأسس الواقعية أو القانونية التي بُني عليها القضاء.
  3. عدم استعراض المحكمة لجميع دفوعات الدفاع لا يعيب قرارها متى تبين أن قناعتها بالإدانة تأسست على معطيات موضوعية مؤكدة وأن الدفوعات غير جوهرية في التأثير على وجه الفصل.

Textes appliqués

  • الفصول 261/260/258 من المجلة الجزائية-الفصول 258 و260 و261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.