Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65340/2017 بتاريخ 14/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند ترجيح المحكمة لكتب تراجع دون بيان حجيته
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن يكون تعليلها شاملا لعناصر النزاع ومتعرضا للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل مع الرد عليها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
- لا تمارس محكمة التعقيب رقابتها على استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة إلا من زاوية سلامة التعليل وعدم تجافيه مع أوراق القضية بحيث يتعين أن تكون النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع مؤسسة على تسبيب قانوني سليم.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل ومفضيا إلى تحريف الوقائع إذا رتب أثرا حاسما على وثيقة تراجع دون مناقشة مضمونها وتاريخها وبيان حجيتها الواقعية أو القانونية ودون موازنتها مع بقية القرائن الواردة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.