Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58371 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يعدّ تعليل محكمة الموضوع تحريفا للوقائع متى كان مستنده قائما بالملف ويستفاد منه أن التراجع عن التصريحات يتحقق أيضا عند انتقال التصريح من إسناد الفعل كفاعل أصلي إلى مجرد شهادة سماع.
- تقدير عناصر الملف وترجيح حجيتها لاستخلاص القناعة الوجدانية من إطلاق محكمة الموضوع ما لم يشب ذلك خرق للقانون أو تحريف لمضمون المستندات أو إهمال لعنصر ثابت ومؤثر بالملف.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن وسائل الإثبات ما دام الحكم قد بني على تعليل مستساغ قانونا ولم يقم على تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.