Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64690 بتاريخ 13/03/2018 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع عند عدم ثبوت إعلامها بتعذر حضور المتهم

J P 64690/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع بسبب غياب المتهم إلا إذا ثبت بالملف أنها أُعلمت قانونا بتعذر حضوره أو بوجود مانع مشروع يمنعه من المثول.
  2. محاضر الجلسات وما تضمنته من إشارات وتقريرات هي المرجع في التثبت من ادعاءات الدفاع المتعلقة بسير المحاكمة، ولا يعتد بما يثار خلافها إذا لم يؤيد بمستند مودع بملف القضية.
  3. الوثائق التي يُستند إليها لإثبات الإيقاف أو المانع من الحضور يجب إرفاقها بمستندات الطعن حتى يقع اعتمادها في مراقبة سلامة الحكم، وإلا اعتبر المطعن مجردا من سند صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.