Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62031 بتاريخ 13/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب الإمضاءات الواجبة للهيئة الحاكمة على محضر الجلسة

J P 62031/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم.
  2. يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسيا يترتب على عدم احترامه بطلان الحكم لكونه من القواعد الإجرائية الأساسية.
  3. تبطل وجوبا الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب على ذلك نقض القرار المنتقد متى ثبتت المخالفة.

Textes appliqués

  • الفصل 411 مت-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.