Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62031 بتاريخ 13/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب الإمضاءات الواجبة للهيئة الحاكمة على محضر الجلسة
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم.
- يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسيا يترتب على عدم احترامه بطلان الحكم لكونه من القواعد الإجرائية الأساسية.
- تبطل وجوبا الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب على ذلك نقض القرار المنتقد متى ثبتت المخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 411 مت-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.