Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64182 بتاريخ 13/03/2018 : إعادة تكييف الجريمة لا تقوم إلا على تعليل مؤسس على ثابت الملف

J P 64182/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة الأصل حرة في تكييف الوقائع واستخلاص النتائج، فإن هذه السلطة تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبوجوب حسن تطبيق القانون.
  2. لا يصح العدول عن التكييف القانوني المنطبق إلى تكييف آخر إلا إذا استندت المحكمة إلى عناصر مادية ثابتة بالملف تقوم بها أركان الجريمة الجديدة كما حددها نص التجريم.
  3. يترتب النقض عند إعادة تكييف الفعل على وجه لا يعضده ثابت الملف بما ينتهي إلى تطبيق نص تجريم غير منطبق، لما يشكله ذلك من ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 291 من م ج-طبق أحكام الفصل 187 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.