Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59509 بتاريخ 13/03/2018 : لا يقبل التعقيب إلا ضد قرار نهائي الدرجة

J P 59509/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن ينصب الطعن على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا، ويترتب على تخلف هذا الشرط عدم قبول التعقيب.
  2. القرار الصادر غيابيا لا يعد نهائيا بالمعنى الموجب لفتح طريق التعقيب، ما لم يثبت انقضاء طرق الطعن العادية التي تجعله نهائيا.
  3. مخالفة شرط نهائية القرار المطعون فيه بالتعقيب مسألة متعلقة بالنظام العام، تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.