Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59509 بتاريخ 13/03/2018 : لا يقبل التعقيب إلا ضد قرار نهائي الدرجة
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن ينصب الطعن على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا، ويترتب على تخلف هذا الشرط عدم قبول التعقيب.
- القرار الصادر غيابيا لا يعد نهائيا بالمعنى الموجب لفتح طريق التعقيب، ما لم يثبت انقضاء طرق الطعن العادية التي تجعله نهائيا.
- مخالفة شرط نهائية القرار المطعون فيه بالتعقيب مسألة متعلقة بالنظام العام، تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 258 من ماچ-الفصل 269 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.