Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62167 بتاريخ 13/03/2018 : قصور التعليل في جريمة تحويل وجهة شخص عند إغفال بيان أركانها استقلالا

J P 62167/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي لتعليل الحكم في جريمة معيّنة إحالة المحكمة على نفس التعليل المعتمد لجريمة أخرى متى كانت أركان الجريمتين متباينة، إذ يتعيّن بيان عناصر كل جريمة على وجه الاستقلال.
  2. يُعدّ الحكم قاصر التعليل إذا خلا من تعليل مستقل وشافٍ لأركان الجريمة المقضي فيها، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويستوجب النقض في حدود ما شابه القصور.
  3. إذا تعارضت الأقوال مع معطى علمي ثابت اعتبرته المحكمة مرجّحا، جاز لها استبعاد تلك الأقوال متى انتهت إلى قيام الشك، لأن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.