Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62167 بتاريخ 13/03/2018 : قصور التعليل في جريمة تحويل وجهة شخص عند إغفال بيان أركانها استقلالا
Principe juridique
- لا يكفي لتعليل الحكم في جريمة معيّنة إحالة المحكمة على نفس التعليل المعتمد لجريمة أخرى متى كانت أركان الجريمتين متباينة، إذ يتعيّن بيان عناصر كل جريمة على وجه الاستقلال.
- يُعدّ الحكم قاصر التعليل إذا خلا من تعليل مستقل وشافٍ لأركان الجريمة المقضي فيها، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويستوجب النقض في حدود ما شابه القصور.
- إذا تعارضت الأقوال مع معطى علمي ثابت اعتبرته المحكمة مرجّحا، جاز لها استبعاد تلك الأقوال متى انتهت إلى قيام الشك، لأن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين.
Textes appliqués
- الفصلين 227 و 237 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.