Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63400 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات الجزائي متى كان التعليل سائغا

J P 63400/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخلوا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  2. يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز إثبات الجريمة بأية وسيلة ويخوّل للقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص عملا بأحكام الفصل 150 من ماج.
  3. يجوز قانونا للمحكمة اعتماد شهادة متهم على متهم متى توافرت قناعة القاضي بصحتها، غير أن الأقوال المتناقضة أو غير المستقرة إذا بقيت يتيمة ولم تتعزز بقرائن مقنعة لا تكفي وحدها لبناء الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصلين و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل . 142 من مج-الفصل 150 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.