Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61871 بتاريخ 12/03/2018 : انتفاء قابلية التعقيب عند التخلي عن الدعوى المدنية لعدم الفصل في الأصل

J P 61871/201812 mars 2018

Principe juridique

  1. إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى أو إلى عدم نسبة الفعلة إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
  2. لا يقبل التعقيب شكلا متى لم يقع نظر محكمة الحكم في دعوى الطاعن لانتفاء ركن وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.