Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61871 بتاريخ 12/03/2018 : انتفاء قابلية التعقيب عند التخلي عن الدعوى المدنية لعدم الفصل في الأصل
Principe juridique
- إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى أو إلى عدم نسبة الفعلة إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
- لا يقبل التعقيب شكلا متى لم يقع نظر محكمة الحكم في دعوى الطاعن لانتفاء ركن وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.