Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58211 بتاريخ 12/03/2018 : لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وتكييف الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وتكييف الوقائع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الضمانات الأساسية لصحتها وسلامتها، ويتحقق ذلك متى أبرزت المحكمة العناصر التي استندت إليها لإثبات التهمة أو نفيها دون تحريف للوقائع وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقوم موجب التعقيب بدعوى تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه مستخلصا من تصريحات ثابتة بالملف ويكفي بذاته لتأسيس اقتناع المحكمة بتوفر الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة التحيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.