Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41559 بتاريخ 12/03/2018 : أثر المفعول الانتقالي للاستئناف في نقل الدعوى بحدود الطعن

J P 41559/201812 mars 2018

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تسلّم نسخة من القرار المطعون فيه لدى كتابة المحكمة داخل أجل الشهر المضروب له قانونا بعد استدعائه طبق الإجراءات القانونية.
  2. يتعيّن أن يكون تعليل الحكم وتسبيبه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يترتب عن الطعن بالاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلّط عليه الطعن تبعا للمفعول الانتقالي للاستئناف، ويكون ما يبنى على ذلك من آثار قانونية متصلا بما قضى به في الدعوى الجزائية.
  4. إذا قضت محكمة الأصل بعدم سماع الدعوى العامة فإن ذلك يؤدي آليا إلى تطبيق الحكم القانوني المتعلق بالتخلي عن الدعوى الخاصة دون حاجة لإفرادها ببحث مستقل.

Textes appliqués

  • الفصل 261م إ ج فقرة 4 و 5 منه-الفصل 277 من المجلة الجنائية-الفصل 213 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 170م autres décisions
  • ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.