Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62763 بتاريخ 12/03/2018 : خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لإجراءات القانون المدني
Principe juridique
- الدعوى المدنية التي تثار بمناسبة تتبع جزائي تخضع في إجراءات نظرها للقانون المدني باستثناء ما تعلق باحتساب آجال السقوط، فلا يمنع غياب التنصيص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية من قبول الاستئناف العرضي في شقها المدني.
- احتساب التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة للحادث يقوم على الدخل المصرّح به جبائيا أو لدى أحد صناديق الضمان الاجتماعي متى قدم المتضرر ما يثبته.
- لا يتم اعتماد الدخل المعادل للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الاسبوع إلا عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.